للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإِيلاء

[تعريفه:]

الإِيلاء لغةً: الامتناع باليمين، والإِيلاء: الحَلِف، يقال: آلى يُؤلي إِيلاءً، فهو مُؤلٍ [ملتقط من "زاد العاد" (٥/ ٣٤٤) و"طَلِبة الطَّلَبَة" (ص ١٥٦)].

وهو في الشرع: اسمٌ لِيَمين؛ يمنع بها المرء نفسه مِن وطْء منكوحته. ["طَلِبة الطَّلَبَة" (ص ١٥٦)].

قال الله -تعالى-: {للذين يُؤلون من نسائهم تربُّص (١) أربعة أشهر فإِن فاؤوا (٢) فإِنّ الله غفور رحيم وإِنْ عزموا الطلاق فإِنّ الله سميع عليم} (٣).

فإِذا حَلَف الرجل ألا يجامع زوجته؛ مُدّةً تقِلُّ عن أربعة أشهر؛ فالأولى أن يكفّر عن يمينه ويجامعها، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من حلَف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها؛ فليكفّر عن يمينه، وليفعل" (٤).

فإِن لم يفعل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثمّ يُجامعها.

عن أنس -رضي الله عنه- قال: "آلى (٥) رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من نسائه، وكانت


(١) أي: يُنْتَظَرُ الزوج أربعة أشهر من حين الحَلِف، ثمّ يوقَف ويُطالب بالفيئة أو الطلاق. "تفسير ابن كثير".
(٢) أي: رجعوا إِلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع. المصدر نفسه.
(٣) البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٤) أخرجه مسلم: ١٦٥٠.

(٥) مشتقة من الإيلاء اللغوي؛ لا من الإِيلاء الفقهي؛ كما قال الكرماني.

<<  <  ج: ص:  >  >>