للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الإِمام البخاري -رحمه الله-: (باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإِسلام (١)).

قال الله -تعالى-: {إِنْ يَكُونوا فُقَراء يُغْنِهِم اللهُ مِنْ فَضْلِه} (٢).

وذكر حديث سهل بن سعد.

قال الحافظ: "قوله [أي: الإِمام البخاري]: لقوله -تعالى-: {إِنْ يَكُونوا فُقَراء يُغْنِهِم اللهُ مِنْ فَضلِه}: هو تعليل لحُكم الترجمة، ومحصّله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج؛ لاحتمال حصول المال في المآل، والله أعلم".

وقال الإِمام البخاري (٣) -رحمه الله-: (باب المهر بالعُروض وخاتمٍ من حديد). والعُروض ما يقابل النقد، كما قال الحافظ -رحمه الله-.

[فائدة:]

جاء في "السلسلة الضعيفة" (٤): "قد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط [أي: أن يشترط لنفسه سوى المهر]، وأنا وإنْ كنتُ لا أستحضر الآن ما يدلّ على تحريمه، ولكني أرى -والعلم عند الله تعالى- أنه لا يخلو من شيء، فقد


(١) انظر "صحيح البخاري" (كتاب النكاح) (باب - ٦)، وذكر الإِمام البخاري -رحمه الله- الآية في (باب - ١٤).
(٢) النّور: ٣٢.
(٣) انظر "صحيح البخاري" (كتاب النكاح) "باب - ٥١".
(٤) تحت الحديث الضعيف برقم (١٠٠٧): "أيّما امرأة نُكحت على صداق أو حباء أو عدّة قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعْطِيَهُ. وأحقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرجل ابنتُهُ أو أختُهُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>