للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّمانية في الآية الكريمة إِذا توسّعنا.

جاء في "المغني" (٢١/ ٥٢٧): "ولا يجوز صرف الزكاة إِلى غير مَن ذَكَر الله -تعالى- مِن بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات، وسد البثوق (١)، وتكفين الموتى، والتوسعة على الأضياف، وأشباه ذلك من القُرب التي لم يذكرها الله -تعالى-.

وقال أنس والحسن: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية، والأول أصحّ لقوله سبحانه وتعالى: {إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين ... } و"إنّما" للحصر والإِثبات تُثبتُ المذكور وتنفي ما عداه".

وتقدّم ما ذكره شيخنا عن أبي عبيد في "الأموال" -رحمهما الله تعالى-: "فأمّا قضاء الدين عن الميت، والعطيّة في كفنه، وبُنيان المساجد، واحتفار الأنهار، وما أشبه ذلك من أنواع البِرّ؛ فإِنّ سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء؛ مُجمِعون على أن ذلك لا يجزي من الزكاة؛ لأنه ليس من الأصناف الثّمانية".

هل تعطى الزكاة لغير أهل الصّلاح؟

قال في "الاختيارات الفقهية" (ص١٠٣): "ولا ينبغي أن يُعطيَ الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله؛ فإِنَّ الله تعالى فرَضها معونةً على طاعته لمن يحتاج إِليها من المؤمنين؛ كالفقراء والغارمين، أو لِمَن يُعَاوِن المؤمنين، فمن لا يُصلّي من أهل الحاجات؛ لا يُعطى شيئاً حتى يتوب، ويلتزم أداء


(١) مفردها بَثق: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. وانظر "الوسيط".

<<  <  ج: ص:  >  >>