للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماذا يترتّب على قتْل العمد؟

يترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافئ.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "العمد قَوَد والخطأ ديَة (١) " (٢).

*ولا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئاً، لا من ماله، ولا من دِيته؛ إِذا كان من ورثته، وقاعدة الفقهاء في ذلك: "مَن استعجل الشيء قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه"* (٣).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (٤).

وفي رواية: "ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إِليه، ولا يرث القاتل شيئاً" (٥).

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٥٣) "وسئل -رحمه الله- عن القاتل


(١) أخرجه أحمد والنسائي وانظر "الصحيحة" (١٩٨٦).
(٢) انظر -إن شئت- "الروضة النديّة" (٢/ ٦٣٩).
(٣) ما بين نجمتين من "فقه السنة" (٣/ ٢٩٨).
(٤) أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (١٦٧١).
(٥) أخرجه البيهقي وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٨١٨)، وانظر "الإِرواء" (٦/ ١١٧ - ١١٨) تحت الحديث (١٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>