للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدل" يدّل على ذلك.

٢ - العدالة: للحديث المتقدّم المشار إِليه: "لا نكاح إِلا بوليّ وشاهدي عدل".

٣ - العقل والبلوغ: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" (١).

*وبهذا فشهادة الصبي أو المجنون أو الأصم أو السكران لا تصح؛ فإِنّ وجود هؤلاء كعدمه* (٢).

[شهادة النساء:]

اختلف الفقهاء في جواز شهادة المرأتين بدل الرجل (٣)، فمنهم من لم يُجِزها أخْذاً بالحديث المتقدّم: "لا نكاح إِلا بوليّ وشاهِدَي عدل"، ومنهم من أجازها لقول الله -تعالى-: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَينِ مِنْ رِجَالكُم فَإِنْ لَمْ يَكونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء} (٤).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٩٨)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٥٠)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٠)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٩٧).
(٢) ما بين نجمتين من "فقه السنة" (٢/ ٣٧٨) بتصرّف.
(٣) واستدل المانعون بما رُوي عن الزهري أنه قال: "جَرت السُّنة من عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن لا تُقبل شهادة النساء في الحدود". أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، وضعّفه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٦٨٢).
(٤) البقرة: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>