للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصلّي" (١).

[ما يجب له الوضوء]

١ - الصلاة، سواء كانت فرضاً أو نافلة.

لقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢).

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تُقبل صلاة من أحدث حتى يتوضّأ" (٣).

٢ - الطّواف بالبيت.

لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الطّواف بالبيت صلاة؛ إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام" (٤).


= وقال الحميدي: الدّف: الحركة الخفيفة والسّير اللين. ووقع في رواية مسلم: "خَشْف"؛ قال أبو عبيد وغيره: الخَشف: الحركة الخفيفة. ووقع في حديث بريدة عند أحمد والترمذي وغيرهما: "خشخشة"، وهو بمعنى الحركة أيضاً. كذا في "الفتح" بحذف يسير.
(١) أخرجه البخاري: ١١٤٩، ومسلم: ٢٤٥٨، وغيرهما.
(٢) المائدة: ٦
(٣) تقدّم في (باب الوضوء شرط من شروط الصلاة).
(٤) أخرجه الترمذي، والدارمي، وابن خزيمة، وغيرهم، وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإِرواء" (١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>