للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن جابر -رضي الله عنه- أيضاً: "أنّ عمر بن الخطاب قضى في الضّبُع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعَناق (١)، وفي اليربوع (٢) بجَفْرة" (٣).

وفي رواية: "قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجَفْر من أولاد المعز: ما بلَغ أربعة أشهر، وفُصل عن أمه (٤) " (٥).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه جعل في حَمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامةٍ شَاة" (٦).

وفي روايهَ: "ما كان سوى حمام الحرم؛ ففيه ثمنه إِذا أصابه المحرم" (٧).

صيد الحرم وقطْع شجره، وهل في ذلك جزاءٌ أو قيمة؟

يحرُم على المُحرم والحلال -وهو غير المحرم- صيد الحرم، وتنفيره، وقطْع شجرِهِ وشوكِهِ ورَطْبِ نباتِهِ؛ إلاَّ الإِذخِرَ.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِنّ الله حرَّم مكة، فلم


= النسائي" (٢٦٥٩)، وانظر "المشكاة" (٢٧٠٣).
(١) العَناق: الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إِلى تمام حول، وحيوان من رتبة اللواحم، ومن فصيلة السنانير، أكبر من القط قليلاً، لونها أحمر ... "الوسيط".
(٢) دُوَيبة فوق الجُرَذ؛ الذكر والأنثى فيه سواء. "اللسان".
(٣) أخرجه مالك وغيره، وصححّه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٠٥١).
(٤) جاء في "النهاية": "نحو ما قال أبو عبيد عن أبي زيد.
(٥) أخرجه البيهقي، وانظر "الإِرواء" (١٠٥٣).
(٦) أخرجه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٠٥٦).
(٧) صححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٠٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>