للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كَتَب إِلينا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أمّا بعد: فاطبخوا شرابكم، حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإِنّ له اثنين ولكم واحد" (١).

والحاصل أن الشراب الذي لم يتخمّر بالمُكث أو الطبخ أو أي وسيلة أخرى جاز، وإِلا فلا.

الخمر إِذا تخلّلت:

عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أيتامٍ ورثوا خمراً، قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: "لا" (٢).

وهذا دليلٌ على عدم جواز تخليل الخمر؛ لأنه لا يجوز حمْلها أصلاً، ولا يجوز التعاوُن فيها في أيِّ صورة من الصور.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إِليه" (٣).

أمّا إِذا تخلّلت من ذاتها فلا بأس.

وقال الإِمام ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٨/ ٢٨١): "وإذا بطلت


(١) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٥٢٧٥)، وانظر "الإِرواء" (٢٣٨٧).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣١٢٢)، وغيره، وهو في مسلم (١٩٨٣) مختصراً.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣١٢١)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن
ماجه" (٢٧٢٥)، وانظر "الإِرواء" (٥/ ٣٦٥) تحت الحديث: (١٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>