للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوزأن تُتَّبَعَ الجنائز بما يخالف الشريعة:

ولا يجوز أن تُتّبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النصُّ فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، واتبّاعها بالبَخُور.

عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تتّبع جنازة معها رانّة (١) " (٢). وعن أبي بُردة قال: "أوصى أبو موسى -رضي الله عنه- حين حضَره الموت قال: إِذا انطلقتم بجنازتي؛ فأسرعوا بي المشي، ولا تَتَّبعوني بمِجمَر (٣) ... " (٤).

وعن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قال وهو في سياق الموت: "فإِذا أنا مِتُّ؛ فلا تصحبني نائحةٌ ولا نار" (٥).

ويلحق بذلك رفع الصوت بالذّكر أمام الجنازة؛ لأنّه بدعة، ولقول قيس بن عُبَاد: "كان أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يكرهون رفع الصوت عند الجنائز" (٦).

ولأنّ فيه تشبّهاً بالنصارى؛ فإِنّهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم


(١) رانّة: الرنّة -بتشديد النون-: الصوت، يُقال: رنّت المرأة؛ إِذا صاحت. "شرح سنن ابن ماجه" للسندي (١/ ٤٨٠).
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢٨٧)، وأحمد من طريقين عن مجاهد عنه، وهو حسن بمجموع الطريقين.
(٣) المِجْمَر: هو الذي يوضَع فيه النّار للبَخور، كما تقدّم.
(٤) أخرجه أحمد، وابن ماجه بسند حسن وغيرهما، وتقدّم.
(٥) أخرجه مسلم: ١٢١.
(٦) أخرجه البيهقي، وابن المبارك في "الزهد"، وأبو نعيم بسند رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>