والأوّل أرجح ولا دليل على الثاني والله تعالى أعلم.
ويسنّ للنساء مشاركة الرجال في الكسوف، وفيه أحاديثُ، من ذلك قول عائشة -رضي الله عنها- المتقدّم- تَصِفُ صلاة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "ما سجدْت سجوداً قطّ كان أطول منه ... ". وبوّب لذلك البخاري -رحمه الله بقوله:(باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف).
[صلاتها في المسجد]
وتُصلّى في المسجد لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "فمرّ رسول الله بين ظَهْرانَي الحُجَر". وقد ذكره البخاري (١٠٥٦) -تحت باب (صلاة الكسوف في المسجد) وقال الحافظ في "الفتح"(٢/ ٥٤٤) لم يقع فيه التصريح (أي صلاة الكسوف في المسجد) بكونها في المسجد، لكنّه يؤخذ من قولها أي [عائشة -رضي الله عنها-] فيه: "فمرّ بين ظَهرانَي الحُجَر؛ لأنَّ الحُجرَ بيوت أزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكانت لاصقة بالمسجد، وقد وقَع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عند مسلم ولفظه: "فخرجت في نسوة بين ظهراني الحُجر في المسجد فأَتَى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من مركبه حتى أتى إِلى مصلاه الذي كان يُصلّي فيه، الحديث".
قال شيخنا -حفظه الله- في "الإِرواء" (٣/ ١٢٧): "وقد اختلفت الأحاديث في عدد ركوعات صلاة الكسوف اختلافاً كثيراً، فأقلّ ما رُوي ركوع واحد في كلّ ركعة من ركعتين، وأكثر ما قيل خمسة ركوعات، والصواب أنَّه ركوعان في كل ركعة؛ كما في حديث أبي الزبير عن جابر، وهو الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها من الصحابة