إِذا رأى الهلالَ أهلُ بلد هل يلزم سائر البلاد الموافقة؟
اختلف العلماء على مذاهب؛ فيما إِذا رأى الهلالَ أهلُ بلد، هل هذا خاصٌّ بأهل البلد الذين رأوه؟ أم هو عامّ لجميع البلاد؟ وقد ذكَرها النووي -رحمه الله- في "المجموع"(٦/ ٢٧٣) والحافظ في "الفتح"(٤/ ١٢٣) وغيرهما.
وجاء في "نيل الأوطار"(٤/ ٢٦٧): "وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب؛ ذكَرها صاحب "الفتح":
أحدها: أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم.
حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمّد وسالم وإِسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحْكِ سِواه، وحكاه الماوردي وجهاً للشافعية.
وثانيها: أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم؛ إِلا أن يثبت ذلك عند الإِمام الأعظم، فيلزم الناس كلهم، لأنَّ البلاد في حقِّه كالبلد الواحد، إِذ حُكمه نافذ في الجميع، قاله ابن الماجشون.
وثالثها: أنَّها إِنْ تقاربت البلاد؛ كان الحُكم واحد، وإِنْ تباعدت فوجهان؛ لا يجب عند الأكثر.
قاله بعض الشافعية واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي.
وفي ضبط البعيد أوجه:
أحدها: اختلاف المطالع؛ قطع به العراقيون والصيدلاني، وصحّحه