وثانيها: مسافة القصر، قطع به البغوي وصحّحه الرافعي والنووي.
ثالثها: باختلاف الأقاليم حكاه في "الفتح".
رابعها: أنه يلزم أهل كلّ بلد؛ لا يتصور خفاؤه عنهم، بلا عارض دون غيرهم، حكاه السرخسي.
خامسها: مِثل قول ابن الماجشون المتقدّم.
سادسها: أَنّه لا يلزم إِذا اختلفت الجهتان ارتفاعاً وانحداراً؛ كأن يكون أحدهما سهلا والآخر جبلاً، أو كان كل بلد في إِقليم، حكاه المهدي في البحر؛ عن الإِمام يحيى والهادوية.
وحُجّة أهل هذه الأقوال؛ حديث كريب (١). ووجه الاحتجاج به أنَّ ابن عبّاس لم يعمل برؤية أهل الشام.
وقال في آخر الحديث:"هكذا أمَرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"، فدل ذلك على أنَّه قد حفظ من رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه لا يلزم أهل بلدٍ العمل برُؤية أهل بلد آخر".