للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعن سلمة بن صخر البياضي عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المظاهر يواقع قبل أن يكفِّر، قال: "كفّارة واحدة" (١).

كفّارة الظهار:

والكفارة -كما ورد في الآيتين السابقتين، ولحديث سلمة بن صخر البياضي المتقدّم- عَتْق رَقَبَة، فمن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع؛ فعليه أن يُطعم ستين مسكيناً.

وجاء في "الفتاوى" (٣٤/ ٨): "وسئل -رحمه الله- عن رجل قال في غيظه لزوجته: أنتِ عليّ حرام مِثل أمّي؟

فأجاب: هذا مُظاهر من امرأته، داخل في قوله: {الذين يُظاهرون منكم من نسائهم ما هُنّ أمَّهاتهم إِنْ أُمَّهاتهم إِلا اللائي ولدنهم ... } فهذا إِذا أراد إِمساك زوجته ووطْأَها فإِنه لا يقربها حتى يكفِّر هذه الكفارة التي ذكَرها الله".

وفيه في (ص ٩): "وسئل -رحمه الله- عن رجل قالت له زوجته. أنتَ عليّ حرام مِثل أبي وأمي. وقال لها: أنْتِ عليَّ مِثلَ أُمِّي وأُختي: فهل يجب عليه طلاق؟

فأجاب: لا طلاق بذلك؛ ولكن إِنِ استمرَّ على النكاح فعلى كلٍّ منهما كفَّارة ظِهار قبل أنْ يجتمعا، وهي عتق رقبة، فإِن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ فإِنْ لم يستطع فإِطعام ستِّين مسكيناً".


(١) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٥٧)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٧٩)، وهو في "المشكاة" (٣٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>