للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المنبر فقال: يا أيها النّاس! ما بال أحدكم يزوّج عبده أَمَتهُ؛ ثمّ يريد أن يفرّق بينهما؟ إِنّما الطلاق لِمن أخذ بالساق" (١).

جاء في "فيض القدير" (٤/ ٢٩٣) في تفسير "لمن أخذ بالساق": "يعني الزَّوج وإِنْ كان عبداً فإِذا أذِن السيد لعبده في النّكاح؛ كان الطلاق بيد العبد الآخذ بالساق؛ لا بِيَدِ سيده، فليس له إِجباره على الطلاق؛ لأنّ الإِذن في النّكاح إِذن في جميع أحكامه وتعلّقاته".

تحريم سؤال الزَّوجة الطَّلاق من غير سبب موجبٍ له:

عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيُّما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنّة" (٢).

[من يقع منه الطلاق:]

يقع الطلاق من الزوج العاقل البالغ المختار، ولا يقع من المجنون أو الصبيّ أو المُكرَه.

عن علي -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (٣).

وجاء في سنن النسائي "باب متى يقع طلاق الصّبي" تمَّ ذكر تحته حديث كثير بن السائب قال: حدَّثني أبناء قُريظة: أنَّهم عُرِضُوا على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -


(١) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٩٢) وغيره، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٠٤١).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٤٧)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٤٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٧٢)، وانظر "المشكاة" (٣٢٧٩).
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٠٣)، والترمذي "صحيح سنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>