للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب خدمة المرأة لزوجها (١):

قلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفاً (٢) ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها، وخِدمتها إِياه في حدود استطاعتها، ومما لا شكّ فيه أنّ من أول ما يدخل في ذلك: الخدمةَ في منزله، وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك. وقد اختلف العلماء في هذا، فقال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "الفتاوى" (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥): "وتنازع العلماء، هل عليها أن تخدمه في مِثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخَبْزِ والطَّحْنِ والطعام لمماليكه وبهائمه؛ مِثل علف دابته ونحو ذلك؟

فمنهم من قال: لا تحب الخِدمة.

وهذا القول ضعيف، كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء! فإِنّ هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإِنسان، وصاحبه في المسكن؛ إِن لم يعاونه على مصملحته؛ لم يكن قد عاشره بالمعروف.

وقيل -وهو الصواب-: وجوب الخدمة، فإِنّ الزوج سيّدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسُنّة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.

ثمّ مِنْ هؤلاء مَنْ قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخِدمة


(١) عن كتاب "آداب الزفاف" (ص ٢٨٦) -بتصرّف يسير-.
(٢) كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فانظُري أين أنت منه؟ فإِنّما هو جنّتك ونارك"، وكقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا صلّت المرأة خمسها، وحصّنت فرجها، وأطاعت بعلها؛ دخلَت من أيّ أبواب الجنّة شاءت".

<<  <  ج: ص:  >  >>