للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه" (١). ولأنه لم يوجب القِصاص في عمد الخطأ ففي الخطأ أولى (٢).

[فائدة:]

جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٧٠): "وإِذا ماتَ منْ عليه الكفّارة ولم يُكفّر، فليُطعم عنه وليّه ستّين مِسكيناً فإِنّه بدلُ الصيام الذي عَجزت عنه قوتُه، فإِذا أَطعَم عنه في صيام رمضان فهذا أولى.

والمرأة إِنْ صامت شهرين متتابعين؛ لم يَقْطَع الحيضُ تتابُعَها، بل تَبني بعد الطهر باتفاق الأئمِّة، والله أعلم".

عمْد الصبيّ والمجنون خطأ تحمله العاقلة:

جاء في "الغني" (٩/ ٥٠٤): "عمْد الصبيّ والمجنون خطأ تحمله العاقلة، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تحمله؛ لأنه عمد يجوز تأديبهما عليه، فأشبه القتل مِن البالغ.

ولنا أنه لا يتحقق منهما كمال القصد فتحمله العاقلة كشبه العمد، ولأنه قتْلٌ لا يوجب القِصاص لأجل العذر، فأشبه الخطأ وشبه العمد، وبهذا فارَقَ ما ذكروه ويبطُل ما ذكروه بشبه العمد".

قلت: والذي جاء في "المغني" هو الأرجح، وتعليله أقرب للنُّصوص المتصلة بالموضوع. والله -تعالى- أعلم.

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٥٨): "وسُئل -رحمه الله- تعالى


(١) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٤)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٨٢).
(٢) انظر "المغني" (٩/ ٣٣٨) -بتصرف- وانظر "الروضة الندية" (٢/ ٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>