للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرض كفاية؛ إِذا قام به البعض؛ سقط عن جميع المكلَّفين.

وأمّا وجوب الغَسْل؛ فلأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - به في غير ما حديث:

١ - قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المُحْرِم الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسِدْر ... " (١).

٢ - قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ابنته زينب -رضي الله عنها-: "اغْسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك ... " (٢).

كيفية غَسْلِ الميت:

ويُراعي في غَسْلِهِ الأمورَ الآتيةَ:

أولاً: غسله ثلاثاً فأكثر؛ على ما يرى القائمون على غسله.

قال الإِمام مالك -رحمه الله-: "إِنّ الغَسل أوّلاً هو الفرض، فوجَب أن يكون بالماء وحده، وما بعد ذلك؛ فإِنما هو على وجه التنظيف والتطييب؛ فلا يضرّه ما خالطه مما يزيد في تنظيفه" (٣).

ثانياً: أن تكون الغَسَلاتُ وتراً.

قال ابن المنذر -رحمه الله- في "الأوسط" (٥/ ٣٢٥): "ذِكْر الخبر الدالِّ على أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنما أمر بعدد غسل الميت على ما يراه غاسله بعد أن يكون عدد غسله وتراً، وعلى أنّ معنى قوله: "إِنْ رأيتن ذلك وتراً لا شفعاً ... ".

ثمّ ذكر حديث أمّ عطيّة -رضي الله عنها-.


(١) أخرجه البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦، وتقدّم.
(٢) سيأتي تخريجه -إِن شاء الله تعالى-.
(٣) "المنتقى شرح موطأ مالك" (٢/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>