للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمر به فقُتلَ، ثمّ تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي" (١).

*وإذا ارتد المسلم ورجع عن الإِسلام؛ تغيرت الحالة التي كان عليها وتغيرت تبعاً لذلك المعاملة التي كان يُعامل بها وهو مسلم، وثبتت بالنسبة له أحكام، نجملها فيما يأتي:

١ - العلاقة الزوجيّة:

إِذا ارتد الزوج أو الزوجة، انقطعت علاقةُ كلٍّ منهما بالآخر؛ لأن ردّة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تُعَدُّ فسخاً، فإِذا تاب المرتد منهما، وعاد إِلى الإِسلام، كان لا بدّ من عقدٍ ومهر جديدَين، إِذا أرادا استئناف الحياة الزوجيّة.

[٢ - ميراثه:]

عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (٢).

وجاء في "السيل الجرار" (٤/ ٥٨٠): "وأمّا كونه يَرثه ورثته المسلمون؛ فلا أعرف لهذا وجهاً، ولا أجد عليه دليلاً، والأدلّة مُصرِّحة بأنه لا توارث بين مسلم وكافر على العموم، ولا يصلح للتخصيص إِلا دليلٌ تقوم به الحُجّة.

ولا حُجّة فيما يروى عن بعض الصحابة، فإِنّ ذلك محمولٌ على الاجتهاد،


(١) أخرجه البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٧٣٣).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>