للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستطاعة (١).

وسألته -رحمه الله- ذات يوم: هل التوكيل في الحجّ عن العاجز؟

فقال: نعم وذكر الشروط السابقة.

هل يوكّل في الحجّ غير الأبناء؟

بعد تقدّم الشروط السابقة أقول: لا شك أن حجّ الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم هو الأولى، لكن يجوز توكيل غير الأبناء؛ إِذ التوكيل باب معروف من أبواب الفقه الإِسلامي.

وسألت شيخنا -رحمه الله-: إِن كان له أبناء؛ هل يسوغ له أن يوكّل غيرهم؟

فقال: نعم؛ يجوز، لكن إِذا كان مريضاً، أو تنفيذاً لوصية.

قلت: والعمرة؟

فأجاب -رحمه الله-: نفس الشيء.

وقال شيخنا -رحمه الله- في بعض إِجاباته: "يبحث عن الأصلح والأفضل، فإِذا لم يكن في الأبناء؛ فلا مانع من التعدي إِلى غيرهم".

[اشتراط الحج عن الغير:]

وينبغي فيمن يحجّ عن غيره أن يكون حاجّاً عن نفسه.


(١) وسألته -رحمه الله- عن أخذ النقود إِذا عُرضت على من يحجّ؟ فقال -رحمه الله- بالجواز، وسيأتي إِن شاء الله -عزّ وجلّ- كلام شيخ الإِسلام -رحمه الله- في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>