للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة:]

إِذا خَرج الجنين حيّاً ثمّ مات؛ ففيه الكفّارة مع الدّيَة لأنه يتبع الأصل العام في حُكم الدِّيات، وتقدّم ما قاله الإِمام النووي -رحمه الله- غير بعيد.

لا ديَة إِلا بعد البُرء:

تقدّم في باب القِصاص أنه لا يجوز أن يقتصّ من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه، مع الدليل على ذلك، وكذلك الحال في الدية، فإِنه لا يُعقل حتى يبرأ المجروح ويصحّ.

وجود قتيل بين قومٍ متشاجرين:

إِذا عميَ أمرُ قتيل في قوم؛ كان بينهم رمْيٌ بالحجارة أو السياط، أو ضرْبٌ بالعصيّ، أو نحو ذلك؛ فهو خطأ، وديته دية الخطأ، أمّا مَن قَتَل عمداً؛ فإِنه يقتصّ منه.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ قُتِلَ في عمِّيًّا في رمي يكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضربٍ بعصا؛ فهو خطأ وعقْله عقْل الخطأ، ومن قُتِل عمداً فهو قَوَد، ومن حال دونه (١)، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف (٢) ولا عدل (٣) " (٤).


(١) ومن حال دونه: أي دون القاتل بأن منَع الوليَّ عن القِصاص منه، أو مَنْ حال دون القِصاص: أي منَع المستحقّ عن استيفاء القِصاص. انظر "المرقاة" (٧/ ٣٨).
(٢) الصرف: التوبة، وقيل النافلة "النهاية".
(٣) العدل: الفدية وقيل الفريضة. "النهاية".
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٨٠٤) وابن ماجه "صحيح سنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>