للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" (١).

إِذا رأى الإِمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين (٢).

عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رجل والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصلّيت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع" (٣).

وفي رواية: "إِذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب؛ فليركع ركعتين وليتجوّز (٤) فيهما" (٥).

تحوُّل مَن غلبه النعاس عن مكانه:

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إِذا نعس أحدكم وهو في المسجد؛ فليتحوّل من مجلسه ذلك إِلى غيره" (٦).

[وجوب صلاة الجمعة:]

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إِذا نُودي للصلاة (٧) من يوم الجُمُعة


(١) أخرجه مسلم: ٨٥٧
(٢) هذا العنوان من البخاري.
(٣) أخرجه البخاري: ٩٣٠، ومسلم: ٨٧٥
(٤) فليخفّفها ويسرع بها وهو من الجَوْز: القطع والسَّير. وانظر "النهاية".
(٥) أخرجه مسلم: ٨٧٥
(٦) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٩٩٠) وغيرهما، وانظر "الصحيحة" (٤٦٨).
(٧) قال شيخنا -شفاه الله- تعليقاً على الحديث (٢٢٠٦) من "الضعيفة": "وقد اختلفوا في الأذان المحرِّم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>