للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نواقض التيمُّم

١ - ينقض التيمُّم كلَّ ما ينقض الوضوء، لأنَّه يقوم مقامه (١).

قال الحسن: "يُجزئه التيمُّم ما لم يُحدِث" (٢).

قال ابن حزم في "المحلّى" (مسألة ٣٣٣): "كلُّ حدث ينقض الوضوء؛ فإِنه ينقض التيمُّم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإِسلام".

٢ - وجود الماء لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ الصعيد الطيِّب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإِذا وجد الماء فليمِسَّه بشرته؛ فإِنَّ ذلك هو خير" (٣).

(وفي رواية: طهور المسلم).

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (مسألة ٢٣٤): "وينقض التيمّم أيضاً وجود الماء، سواء وَجَده في صلاة (٤) أو بعد أن صلّى، أو قبل أن


(١) انظر (باب: هل التيمُّم يقوم مقام الماء؟)
(٢) ذكره البخاري معلَّقاً، وذكر الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٤٦) وَصْل عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وحمّاد بن سلمة له، وصحّح شيخنا إِسناده في "مختصر البخارى" (١/ ٩٦).
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده"، والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح"، وهو في "صحيح سنن الترمذي" (١٠٧)، و"صحيح سنن أبي داود" (٣٢١)، وغيرهم، وصححه ابن حبان، والدارقطني، وأبو حاتم، والحاكم، والذهبي، والنووي، وشيخنا في "الإرواء" (١٥٣).
(٤) قال شيخنا -حفظه الله-: "فإِذا وجد الماء فليُمسَّه بشرته، تشمل من كان في الصلاة أيضاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>