للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ تنفُخ (١)، ثمَّ تمسح بهما وجهك وكفَّيك" (٢).

وموضع المسح هو الموضع الذي يُقطع منه السارق.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني" (١/ ٢٥٨): "ويجب مسْح اليدين إِلى الموضع الذي يُقطع منه السارق، أومأ أحمد إِلى هذا لما سُئل عن التيمُّم؛ فأومأ إِلى كفَّيه ولم يجاوز، وقال: قال الله تعالى: {والسَّارقُ والسَّارِقةُ فَاقْطَعوا أَيْديَهُمَا} (٣)، من أين تقطع يد السارق؟ أليس من هاهنا، وأشار إِلى الرسغ، وقد روينا عن ابن عبَّاس نحو هذا".

٤ - ملاحظة الاكتفاء بضربة واحدة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "التيمُّم ضربة للوجه والكفَّين" (٤).


(١) وفي بعض الروايات عند البخاري (٣٤٧) وغيره: "ثمَّ نفضهما".
وسألْت شيخنا -حفظه الله- إِن كان المراد من النفخ أو النفض الإقلال من التراب فيعمل بأيِّهما، فقال: "هو كذلك"، ثمَّ قال: "وقد لا يلزم أيٌّ منهما لعدم وجود التراب".
(٢) أخرجه البخاري: ٣٣٨، ومسلم: ٣٦٨، وغيرهما.
(٣) المائدة: ٣٨
(٤) أخرجه أحمد، وابن خزيمة في "صحيحه"، وأبو داود، والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح"، وغيرهم، ومعناه في "الصحيحين"؛ كما في حديث عمّار السابق. وانظر "الإِرواء" (١٦١)، و"الصحيحة" (٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>