للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصدقات" (١).

[على من تجب؟]

تجب على المسلم الحُرّ المالك لمقدار نصف صاعٍ من بُرٍّ أو صاع من التمر ونحوه؛ يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة، وتجب عليه عن نفسه، وعمّن يجب الإِنفاق عليهم؛ كالزوجة والأبناء والخدم والمسلمين.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "أمَر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممّن تمونون (٢) " (٣).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس في العبد صدقة إِلا صدقةُ (٤) الفطر" (٥).

جاء في "الروضة الندية" (١/ ٥١٩) -بتصرف-: "إِذا ملكَ زيادة على قوت يومه؛ أخرج الفطرة إِن بلغَ الزائد قدْرها، ويؤيّده تحريم السؤال على مَن ملك ما يغديه ويعشّيه ... " اهـ.

وقد ورد في هذا عدد من النصوص منها:


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٤٢٠)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٤٨٠)، وغيرهما، وانظر "الإِرواء" (٨٤٣).
(٢) مانه موناً: احتمل مؤنته [أي: القوت]، وقام بكفايته، فهو مَمون. "الوسيط".
(٣) أخرجه الدارقطني ومِن طريقه البيهقي وحسنّه شيخنا في "الإرواء" (٨٣٥).
(٤) بالضمّ والفتح.
(٥) أخرجه مسلم: ٩٨٢، وهو عند الشيخين بلفظ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>