(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" من طريق ابن خزيمة، وسنده صحيح؛ وانظر كتاب "المسح على الجوربين" (ص ٤٥). وزاد على ذلك فقال: "له طريق أخرى عن ابن عمر نحو رواية البزَّار، أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٩٧)، ورجاله ثقات معروفون، غير أحمد بن الحسين اللهبي، وله شاهد من حديث ابن عبَّاس: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضّأ مرّة مرّة، ومسح على نعليه"، أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (٧٨٣)، والبيهقي (١/ ٢٨٦)؛ من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه. وهذا إِسناد صحيح غاية، وهو على شرط الشيخين". (٣) يُستفاد من هذا أنَّ خلع النعال والجوارب ونحو ذلك بعد المسح لا ينقض الوضوء. (٤) أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" بسند صحيح. وانظر تحقيق "المسح على الجوربين" (ص ٤٧) لشيخنا -حفضها الله تعالى-. وجاء في "تمام المنِّة" (١١٥): "زاد البيهقيّ: "فأمّ الناس"، وِإسناده صحيح على شرط الشيخين".