للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إِطعامها.

والوطء الواجب قيل: إِنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم".

حقّ الزوج على زوجته:

من حقّ الرجل على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله -سبحانه-، فللرجل القوامة، وعليها الاستجابة والطاعة.

قال الله -تعالى-: {الرِّجال قوّامون على النساء بما فضّل اللهُ بعضَهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (١) فالصَّالحات قانتاتٌ (٢) حافظات للغيب (٣) بما حفظ الله} (٤).

وعن قيس بن سعد أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهنّ؛ لِما جعل الله لهم عليهنّ من الحقّ" (٥).


(١) قال ابن كثير -رحمه الله-: "قال الشعبي في هذه الآية: الصَّداق الذي أعطاها. ألا ترى أنه لو قذَفها لاعَنَها، ولو قذفتْهُ جُلِدَت".
(٢) أي: مطيعات لأزواجهنّ.
(٣) قال السدي وغيره: "أي: تحفظ زوجها في غيبته؛ في نفسها وماله".
(٤) النساء: ٣٤.
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٧٣)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٢٦)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٠٣)، وانظر "الإِرواء" (١٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>