للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث (١).

[هل في الزيتون زكاة؟]

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الزيتون، هل يرى عدم إِخراج الزكاة عنه؟

فأجاب -رحمه الله-: لا تجب فيه الزكاة المقنّنة، أمّا الزكاة العامّة فتجب لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} (٢).

النّصاب

يُشترط لإِيجاب الزكاة في الثمار والزروع المنصوص عليها؛ أن تبلغ خمسة أوسُق (٣).

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة من الإِبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة" (٤).

[المقدار الواجب:]

ْيختلف المقدار الواجب إِخراجه باختلاف وسيلة السقي؛ فإِنْ كان يُسقَى بماء السماء والعيون والأنهار؛ فزكاته العُشر.


(١) انظر -إِن شئت- للمزيد من الفائدة "تمام المِنّة" (ص ٣٧٠).
(٢) الأنعام: ١٤١.
(٣) الوَسْق: ستون صاعاً والأصل في الوَسْق: الحِمل، وكلّ شيء وسَقْته فقد حَمَلْته، ْوالوَسق أيضاً: ضمّ الشيء إِلى الشيء. "النهاية".
(٤) أخرجه البخاري: ١٤٤٧، ومسلم: ٩٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>