للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قتال الإمام مانعي الزكاة]

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لمّا تُوفّيَ رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، واستُخلِف أبو بكر بعده، وكفَر مَن كفَر من العرب؛ قال عمر لأبي بكر: كيف تُقاتل النّاس وقد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أُمِرتُ أنْ أقاتِل النّاس حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله، فمَن قال: لا إله إلاَّ الله عَصَمَ مني ماله ونفسه إلاَّ بحقّه، وحسابهُ على الله، فقال: والله لأُقاتلنّ مَن فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإنّ الزكاة حقُّ المال، والله لو منعوني عِقالاً (١) كانوا يؤدّونه إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقاتَلْتُهم على مَنْعِه.

فقال عمر: فوالله ما هو إلاَّ أنْ رأيتُ الله قد شَرح صدْرَ أبي بكر للقتال، فعرفْتُ أنّه الحقّ، قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عَناقاً؛ وهو أصح" (٢).

قتل الجاسوس (٣)

عن سلمةَ بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: "أتى النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عينٌ من المشركين وهو في سفر، فجلَس عند أصحابه يتحدث ثمّ انفَتَل، فقال: النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اطلبوه واقتلوه، فقَتَله فنفَّله سَلَبَه" (٤).

وهذا ما يتعلّق الجاسوس الحربيّ، وأمّا المعاهَد والذمّي؛ فقال مالك


(١) قال الإمام النّووي -رحمه الله-: "هكذا في مسلم عِقالاً، وكذا في بعض روايات البخاري وفي بعضها (عَنَاقا) بفتح العين وبالنون وهي الأنثى مِن ولد المعز، وكلاهما صحيح".
والعقال: الذي يُعقل به البعير.
(٢) أخرجه البخاري: ٧٢٨٤، ٧٢٨٥، ومسلم: ٢٠.
(٣) عن "الروضة الندية" (٢/ ٧٥٢) بتصرفٍ يسير.
(٤) أخرجه البخاري: ٣٠٥١، ومسلم مُطولاً: ١٧٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>