للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألت شيخنا -عافاه الله وشفاه-: "هل يجمع تقديماً أو تأخيراً على ما يتيسّر له؟ فقال: قولنا على ما تقتضيه الحاجة أفضل".

[هل يشترط النية والموالاة في الجمع والقصر؟]

لا دليل على ذلك من باب التيسيرِ ومراعاةِ عدم إِسقاط مقصود الرخصة.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية (١) عن عدم اشتراط النية في الجمع والقصر: "وهو قول الجمهور من العلماء، وقال: والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمّا كان يصلّي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إِلى مكة يصلّي ركعتين من غير جمع، ثمَّ صلّى بهم الظهر بعرفة، ولم يُعلِمْهم أنّه يريد أن يصلّي العصر بعدها، ثمَّ صلّى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم، وكذلك لمّا خرج من المدينة صلّى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. وأمّا الموالاة بين الصلاتين فقد قال: والصحيح أنّه لا تشترط الموالاة بحال؛ لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإِنّه ليس لذلك حدٌّ في الشرع، ولأنّ مراعاة ذلك يُسقِط مقصود الرخصة".


(١) في "الفتاوى" (٢٤/ ٥٠ - ٥٤) ملتقطاً وذكره السيد سابق -حفظه الله- في "فقه السنّة" (١/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>