جاء في "الفتح" تحت الحديث (٦٨٣٣): "وقال ابن المنذر: أقسم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قصة العسيف أنه يقضي فيه بكتاب الله ثمّ قال: إِن عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله، وخطب عمر بذلك على رؤوس الناس، وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إِجماعاً.
واختلف في المسافة التي يُنفى إِليها: فقيل: هو إِلى رأي الإِمام، وقيل: يشترط مسافة القصر، وقيل: إِلى ثلاثة أيام، وقيل: يومين، وقيل: يوم وليلة، وقيل: من عمل إِلى عمل، وقيل: إِلى ميل، وقيل: إِلى ما ينطلق عليه اسم نفي".
والذي يترجّح لديّ رجوعُ ذلك إِلى رأي الإِمام فيما يراه يُحقّق المقصود، وقد يكون لبعض النّاس أحوالٌ خاصّة، فيعمل الإِمام بما يحقّق المقصود الشرعي من التغريب؛ مراعياً هذه الأحوال، والمصلحة العامّة. والله -تعالى- أعلم.
حدّ الزاني المحصن:
ويُحدّ الزاني المحصَن بالرجم حتى الموت، رجُلاً كان أم امرأة.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "أتى رسولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلٌ من النّاس وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله! إِني زنيتُ -يريدُ نفسه- فأعرض عنه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فتنحى لشقِّ وجهه الذي أعرض قِبَلَه؟
فقال: يا رسول الله! إِني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشقِّ وجه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي أعرض عنه.
فلمّا شهد على نفسه أربع شهاداتٍ؛ دعاه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: أبكَ جنون؟ قال: لا يا رسول الله، فقال: أحصنتَ؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: اذهبوا