للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فارجموه" (١).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال عمر لقد خشيتُ أن يطول بالنّاس زمان حتّى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإِن الرجم حقٌّ على من زنى وقد أحصن إِذا قامت البيّنة أو كان الحمل أو الاعتراف.

قال سفيان: كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورجمنا بعده" (٢).

ويشترط في إِقامة هذا الحد بالإِضافة إِلى ما تقدّم مِن كونه عاقلاً بالغاً الحريّة، إِذ لا رجم على العبد أو الأمة؛ لقوله الله -تبارك وتعالى-: {فإِن أتيْن بفاحشة فعليهنّ نصفُ ما على المحصناتِ من العذاب} (٣) والرجم لا يتجزّأ.

عن أبي عبد الرحمن قال: "خطب عليٌّ فقال: يا أيها النّاس! أقيموا على أرقائكم الحدّ؛ من أحصن منهم ومن لم يُحْصِن، فإِنّ أمَةً لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زنت فأمرني أنْ أجْلدها فإِذا هي حديث عهدٍ بنفاس، فخشيت إِنْ أنا جلدتها أنْ أقتلها، فذكرت ذلك للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: أحسنت" (٤).

وفي رواية: "اتركها حتّى تَماثَل (٥) " (٦).


(١) أخرجه البخاري (٦٨٢٥)، ومسلم (١٦٩١).
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).
(٣) النساء: ٢٥.
(٤) أخرجه مسلم (١٧٠٥).
(٥) تماثل: أي: تُقارب البُرء.
(٦) أخرجه مسلم (١٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>