للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجمع بين الصلاتين]

[الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين:]

يجوز للمصلّي الجمع بين الظهر والعصر، سواءٌ أكان ذلك تقديماً أم تأخيراً (١)، وبين المغرب والعشاء كذلك، وليس هنالك جمع غيره؛ وذلك في الحالات الآتية:

[١ - الجمع بعرفة والمزدلفة:]

فعن أبي أيوب الأنصاري: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمَع في حجَّة الوَداع المغرب والعشاء بالمزدلفة" (٢).

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- "إِذا فاتته الصلاة مع الإِمام جمَع بينهما" (٣).

وعن ابن شهاب قال: "أخبرني سالم أنَّ الحجاج بن يوسف -عام نزَل بابن الزبير -رضي الله عنهما- سأل عبد الله -رضي الله عنه-: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إِن كنت تُريد السنّة فهجِّر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إِنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في


(١) هناك فوائد نفيسة لشيخنا -شفاه الله- في "الصحيحة" تحت الحديث (١٦٤) فارجع إِليها -إِن شئت-.
(٢) أخرجه البخاري: ١٦٧٤.
(٣) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به "كتاب الحج" (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>