للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: إِذا كان يشتري لجماله المرعى أيّام الرعي، هل فيها زكاة؟

أجاب عن هذا شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (٢٥/ ٤٨) قائلاً: "إِذا كانت راعيةً أكثر العام؛ مِثل أن يشتري لها ثلاثة أشهر أو أربعة، فإِنه يُزكّيها، هذا أظهر قولي العلماء".

عن معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: سمعْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "في كلّ إِبلٍ سائمة؛ في كلّ أربعين ابنة لبون (١)." (٢).

[زكاة الغنم والمقدار الواجب]

لا تجب الزكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين، والمقدار الواجب فيها على نحو ما جاء في الحديث الآتي: "وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إِذا كانت أربعين إِلى عشرين ومائة شاة، فإِذا زادت على عشرين ومائة إِلى مائتين؛ شاتان، فإِذا زادت على مائتين إِلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث، فإِذا زادت على ثلاثمائة؛ في كلّ مائة شاة.

فإِذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة؛ فليس فيها صدقة؛ إِلا أن يشاء ربّها" (٣).


(١) هي التي أتى عليها حولان وصارت أُمّها لَبوناً بوضع الحمل. "عون" (٤/ ٣٠٣). وسنُفَصِّل القول في ذلك عمّا قريب -إِن شاء الله تعالى-.
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٧٩١).
(٣) أخرجه البخاري: ١٤٥٤، وهذا هو تتمّة حديث أبي بكر حين كتَب كتاباً لأنس؛ لمّا وجّهه إِلى البحرين، وتقدّم شطره غير بعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>