للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد أمَر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريف من مصدّقهم".

الرخصة في إِعطاء الإِمام المظاهر (١) من الصدقة ما يُكفّر به عن ظهاره إِذا لم يكن واجداً للكفارة (٢).

عن سلمة بن صخر قال: "كنت امرأً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلمّا دخَل رمضان؛ تظاهَرْتُ من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فَرَقاً (٣) من أن أصيب في ليلتي شيئاً، فأتتابع في ذلك حتى يدركني النهار، وأنا لا أقدر على أن أنزع.

فبينا هي تخدمني إِذ تكشّف لي منها شيء، فوثبْت عليها، فلمّا أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتُهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معي إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأُخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوّف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مقالةً يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك.

قال: فخرجْتُ فأتيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك، فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك، فقال: أنت بذاك؟ قلت: نعم؛ ها أنا ذا؛ فأَمضِ فيّ حُكم الله -عزّ وجلّ- فإِني صابر له، قال: أعتِق رقبة، قال: فضربتُ صفحة رقبتي بيدي، وقلت: لا والذي بعثَك بالحقّ، ما أصبحت أملك غيرها.


(١) أي: من يظاهر الزوجة، والظهار مشتقٌّ من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أمّي وسيأتي تفصيله -إِن شاء الله- في موضعه.
(٢) هذا العنوان من "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ٧٣).
(٣) الفرق: شدّة الخوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>