للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنتهيَ إلى القتلى، قال: فَلَدَمَتْ (١) في صدري، وكانت امرأةً جَلْدةً، قالت: إليك لا أرضَ لك، فقلتُ: إن رسولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَزَمَ عليك، فَوقَفتْ، وأخرجَتْ ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبانِ جئتُ بهما لأخي حمزَةَ، فقد بلغني مقتلُه، فكفِّنْهُ فيهما.

قال؛ فجئنا بالثوبين لِنُكفِّن فيهما حمزة، فإذا إلى جَنْبهِ رجلٌ من الأنصار قتيل، قد فُعل بهِ كما فُعل بحمزة، فوجدنا غضاضةً (٢) وحياءً، أن نُكفِّنَ حمزةَ في ثوبين، والأنصاريُّ لا كَفنَ له، فقلنا: لحمزةَ ثوبٌ، وللأنصاريِّ ثوبٌ، فقدَّرناهما فكان أحدُهما أكبرَ مِن الآخر، فأقْرَعْنا بينهما، فكفَّنّا كلَّ واحدٍ منهما في الثوبِ الذي صار له" (٣).

لا يُشْرَعُ غَسْلُ الشهيد قتيلِ المعركة ولو كان جُنُباً (٤)

لا يُشْرع غسْل الشهيد قتيل المعركة، ولو كان جُنُباً، وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن جابرٍ قال: "قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ادفنوهم في دمائهم -يعني يوم أحد- ولم يَغْسِلْهم" (٥).


(١) أي: ضربت ودفعت.
(٢) الغضاضة: العيب والمنقصة.
(٣) أخرجه أحمد -والسياق له بسند حسَن- والبيهقي وسنده صحيح وانظر "أحكام الجنائز" (ص ٨١).
(٤) انظر "أحكام الجنائز" (ص ٧٢).
(٥) أخرجه البخاري: ١٣٤٦. وفي رواية "وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاء، وأمَر بدفنهم بدمائهم، ولم يُصلِّ عليهم، ولم يُغسّلهم"، البخاري: ١٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>