وسألته: هل يستثنى الزوجان؟ فقال -رحمه الله-: "نعم".
بِدْعِيَّةُ الدفن الجماعي:
وما تقدّم من قول -حول جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر للحال المعروف- من باب رفْع الحرَج، وما يفعله كثير من الناس اليوم من الدفن الجماعي لعائلات معيّنة أو أُسَر محدّدة- وفيما يسمى في بعض البلاد (الفُسْتُقِيّة)(١) -فإِنه مخالِفٌ للسّنّة ومنهج سلف الأمّة.
جاء في "الإِرواء"(تحت حديث ٧٤٩) بتصرّف يسير: حديث: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدفِن كل ميت في قبر".
لا أعرفه، وإنْ كان معناه صحيحاً معلوماً بالتتبع والاستقراء، والمؤلف أخَذ ذلك من قول الرافعي:"الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر، كذلك فعَل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فقال الحافظ في "تخريجه" (١٦٧): "لم أره هكذا، لكنه معروف بالاستقراء".
وممّا يدل لصحة معناه: حديث هشام بن عامر [المتقدّم]: "لمّا كان يوم أُحد؛ شكَوا إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - القرح .. قال:" .. وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر".
الحديث [المتقدّم أيضاً]: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما كثر القتلى يوم أحد؛ كان
(١) لم أجد هذه الكلمة في معاجم اللغة، وأقرب شيء وجَدُته كلمة (الفَسقِيّة) في "المعجم الوسيط": "حوض من الرخام ونحوه؛ مستدير غالباً، تمجّ الماء فيه نافورة، ويكون في القصور والحدائق والميادين ورمْز لها بـ (د)؛ أي: لفظ دخيل ليس عربياً".