للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحدٍ ثمّ يقول: أيُّهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإِذا أشير له إِلى أحد قدّمه في اللحد، وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يُصلِّ عليهم، ولم يُغسَّلوا" (١).

وعن أبي قتادة: أنه حضر ذلك، قال: "أتى عمرو بن الجَمُوح إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله! أرأيت إِنْ قُتلت في سبيل الله حتى أقتل؛ أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟! وكانت رجله عرجاء، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نعم.

فقتلوا يوم أُحد؛ هو وابن أخيه ومولى لهم، فمرّ عليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: كأنّي أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحةً في الجنّة؛ فأمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بهما وبمولاهما، فجعلوا في قبر واحد" (٢).

قال شيخنا -رحمه الله-: "قال الشافعي في "الأم" (١/ ٢٤٥): "ويدفن - في موضع الضرورة من الضيق والعجلة- الميتان والثلاثة في القبر، ويكون الذي للقبلة منهم أفضلَهم وأسنّهم، ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إِلى غيرها؛ كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويُجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب" ... ".

فائدة: سألت شيخنا -رحمه الله- عن دفْن الرجل مع المرأة؟ فقال: "إِذا فنيت".


(١) أخرجه البخاري: ٤٠٧٩.
(٢) أخرجه أحمد بسند حسن، كما قال الحافظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>