للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتكبيرة" (١).

وقال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٥/ ٢٦٣ - مسألة: ٦٢٣): "ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة؛ كَبَّر ساعة يأتي، ولا ينتظر تكبيرة الإِمام، فإِذا سلم الإِمام أتم هو ما بقي من التكبير، يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما كان يفعل مع الإِمام؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيمن أتى إِلى الصلاة أن يصلّي ما أدرك، ويتم ما فاته؛ وهذه صلاة".

التيمُّم للصلاة على الجنازة:

قال الحسن -رحمه الله-: "إِذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة؛ يَطْلُبُ الماء ولا يتيمّم" (٢).

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ١٧١): " .. وابن عباس جوّز التيمم للجنازة عند عدم الماء. وهذا قول كثير من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إِحدى الروايتين، فدل على أن الطهارة تشترط لها عنده".

وسألت شيخنا -رحمه الله- هل يتيمّم من خشي أن تفوته صلاة الجنازة مع الجماعة؟

فأجاب: نعم؛ يتيمّم.


(١) رواه البخاري معلقاً (كتاب الجنائز) (باب - ٥٦)، ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح، والحسن: هو البصري، وانظر "مختصر البخاري" (١/ ٣١٢).
(٢) رواه البخاري معلقاً (كتاب الجنائز) (باب ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>