للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمّ يغسلان غَسْلَ الميت.

وقال سعيد بن المسيِّب والحسن: ما مات ميت إِلا أجنب.

ورُوِّينا عن عطاء أنه قال: "يُصْنَعُ بهما ما يُصْنَعُ بغيرهما".

قال أبو بكر [هو ابن المنذر]: وهذا قول عوام أهل العلم، وبه نقول، وذلك أنا لا نعلم -فيما سَنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِن غسل الموتى- تفريقاً بين من مات منهم جُنباً، أو غير جنب، أو حائضاً [وهذه حُجّة قوية]، وقد يجنب الرجل في غير وقت الصلاة، وإِنما يجب عليه الاغتسال إِذا دخل وقت الصلاة، فيؤدي فرض الصلاة، وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة؛ أشبه أن يسقط عنه فرض الطهارة، التي تؤدى بها الصلاة. والله أعلم" انتهى.

إِذا خرج شيء من الميت بعد الغَسْلِ؛ فهل يعاد الغَسل؟

اختلف العلماء في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل:

فقال بعضهم: يعاد عليه الغَسْل، واختلفوا في عدد المرات.

*وقالت طائفة: لا يعاد الغسل؛ كذلك قال مالك والثوري والنعمان.

وقال الثوري والنعمان: يغسل ما خرج منه.

قال ابن المنذر: وكذلك نقول، ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي، فلو خرج من حي شيء بعد ما اغتسل؛ لم ينقض ذلك غسله، وإيجاب الغسل في هذه الحالة إِيجاب فرض، والفرض لا يجب بغير حجة* (١).

قلت: كلام ابن المنذر في غاية القوّة. والله أعلم.


(١) ما بين نجمتين من كتاب "الأوسط" (٥/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>