للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدٍ من أهل الإِسلام فيه".

وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (٢١/ ٦٢٤): "وطء الحائض لا يجوز باتّفاق الأئمّة ... ".

ما يحلُّ للرجل من الحائض

"يجوز التمتع بما دون الفرج من الحائض، وفيه أحاديث:

الأول: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... واصنعوا كلّ شيء إلاَّ النكاح (١) " (٢). الثاني: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر إِحدانا إِذا كانت حائضاً أن تتَّزر، ثمَّ يُضاجعها زوجها، وقالت مرَّة: يباشرها (٣) " (٤).

الثالث: عن بعض أزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: إِنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كان إِذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً [ثمَّ صنعَ ما أراد] " (٥).


(١) أي: الجماع.
(٢) تقدمّ تخريجه.
(٣) المراد هنا وطء المرأة خارج الفرج.
(٤) البخاري: ٣٠٢، ومسلم: ٢٩٣، وأبو عوانة في "صحيحه"، وأبو داود وهذا لفظه.
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٤٢) والسياق له، وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن عبد الهادي، وقوّاه ابن حجر، والبيهقي (١/ ٣١٤) والزيادة له. كذا قال شيخنا -حفظه الله- في "آداب الزفاف" (ص ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>