للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: "ما للرجل من امرأته إِن كانت حائضاً؟ قالت: كلّ شيء إلاَّ الجماع (١) " (٢).

وعن عمِّ حرام بن حكيم أنَّه سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإِزار" (٣).

وجاء في "المغني" (١/ ٣٥٠): "ويستمتع من الحائض بما دون الفرج".

قال في "سبل السلام" (١/ ١٨٨): " ... فأمَّا لو جامع وهي حائض؛ فإِنَّه يأثم إِجماعاً ... ".

وذكر ابن حزم في "المحلّى" (٢/ ٢٤٩): حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّها قالت: قال لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ناوليني الخُمرة (٤) من المسجد،


(١) قال شيخنا في "آداب الزفاف" (ص ٢٢٤): رواه ابن سعد (٨/ ٤٨٥) وقد صحّ عنها مِثله في الصائم، وبيانه في "الأحاديث الصحيحة" (٢٢٠ و٢٢١).
(٢) انظر "آداب الزفاف" (ص١٢٣ - ١٢٥) طبعة "المكتبة الإِسلامية"، والتخريجات كذلك، من نفس الكتاب.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٧).
(٤) جاء في "شرح النووي" (٣/ ٢١٠): "أمّا الخُمْرة -فبضم الخاء وإسكان الميم- قال الهروي وغيره: هي هذه السجَّادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده؛ من حصير أو نسيجة من خُوص [ورق النّخل وما شابهه] ... وقال الخطابي: هي سجادة يسجد عليها المصلي ... وسُميت خمرة لأنَها تخمر الوجه: أي: تغطيه وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة، والخَمر لأنها تغطي العقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>