للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعَلوا؛ ذلك فقد عصَموا منّي دماءهم وأموالهم؛ إلاَّ بحقّ الإسلام وحسابهم على الله" (١).

حُكم الأرض المغنومة (٢)

الأرض المغنومة أمْرُها إلى الإمام، يفعل الأصلح مِن قِسمَتها، أو ترْكِها مشتركةً بين الغانمين، أو بين جميعِ المسلمين، لأنّ النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم- قَسَم نصفَ أرض خيبر بين المسلمين، وجَعل النصف الآخر لمن ينزل به مِن الوفود والأمور ونوائبِ الناس.

فعن بُشير بن يَسار مولى الأنصار، عن رجالٍ مِن أصحاب النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما ظَهَر على خيبر؛ قسَّمها على ستة وثلاثين سهماً، جمَع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وللمسلمين النصفُ مِن ذلك، وعزَل النصف الباقي؛ لمن نَزَل به من الوفود والأمور ونوائب النّاس" (٣).

وفي رواية مِن حديث سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنه- قال: "قَسَم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين، قسَمَها بينهم على ثمانيةَ عشَرَ سهماً" (٤).

وقد ترَك الصحابة ما غَنِموه من الأراضي مُشترَكَةً بين جميع المسلمين،


(١) أخرجه البخاري: ٢٥، ومسلم: ٢١.
(٢) من "الروضة النّديّة" (٢/ ٧٥٥) بتصرف يسير.
(٣) أخرجه أبو داود: "صحيح سنن أبي داود" (٢٦٠٣).
(٤) أخرجه أبو داود: "صحيح سنن أبي داود" (٢٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>