للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أسلَم الرجل فهو أحقّ بأرضه وماله" (١).

قال الإمام البخاري -رحمه الله- (باب إذا أسلم قوم ... ) وذكر العنوان السابق ثم ذكر تحته حديثين (٢).

قال الحافظ -رحمه الله - في "الفتح" (٦/ ١٧٥):

"أشار [أي: الإمام البخاري -رحمه الله-] بذلك إلى الردّ على من قال مِن الحنفية إنّ الحربي إذا أسلَم في دار الحرب، وأقام بها حتى غلَب المسلمون عليها، فهو أحقُّ بجميع ماله إلاَّ أرضَه وعقاره، فإنّها تكون فيئاً للمسلمين، وقد خالفَهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور ... ".

ثمّ ذكَر حديث صخر بن عيلة المتقدّم، وأشار شيخنا إلى استدلال الحافظ -رحمهما الله- في "الصحيحة" (١٢٣٠).

جاء في "السيل الجرار" (٤/ ٥٥٤): "الإسلام عصمةٌ لمال الرجل ولأولاده الذين لم يبلغوا، فمَن زعَم أنّه يَحِلُّ شيءٌ مِن مال مَن أسلم؛ لكون المال في دار الحرب؛ لم يُقبل منه ذلك إلاّ بدليلٍ يدلّ على النقل مِن عصمة الإسلام، ولا دليل ... فإنّ الأحاديث الصحيحة المُصرّحة بأنّ الكُفَّار إذا تكلَّموا بكلمة الإسلام؛ عصموا بها دماءهم وأموالهم، يُغني عن غيرها ... ". انتهى.

قلت: يُشير -رحمه الله- إلى حديث: ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أُمِرتُ أنْ أُقاتِل النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله، وأنّ محمداً


(١) أخرجه أحمد وإسناده حسن، وانظر الصحيحة (١٢٣٠).
(٢) انظرهما -للمزيد من الفائدة إن شئت- برقم (٣٠٥٨، ٣٠٥٩) وكذا انظر وجه مطابقة الترجمة في "عمدة القاري" (١٤/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>