للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشيء مِن خُرثيِّ المتاع (١) " (٢).

وعن ثابت بن حارث الأنصاري -رضي الله عنه- قال: "قسَم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر؛ لسهلةَ بنتِ عاصم بن عدي، ولابنةٍ لها وُلِدَت" (٣).

وعن زينب امرأة عبد الله الثقفية " أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطاها بخيبر خمسين وَسْقاً (٤) تمراً، وعشرين وسْقاً شعيراً بالمدينة" (٥).

جواز تنفيل بعض الجيش مِن الغنيمة

يجوز للإمام تنفيل بعض الجيش، وإعطاؤهم سوى قسم عامّة الجيش، إذا كان لهم مِن العناية، والمقاتلة ما لم تكن لغيرهم.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعَثَ سرِيّة فيها عبد الله بن عمر قِبَلَ نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سُهمانهم اثني عشَر بعيراً، أو أحدَ


(١) الخُرثي: أثاث البيت ومتاعه. "النّهاية".
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٣٠) والترمذي، "صحيح سنن الترمذي" (١٢٦١)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٣٠٤)، وصححه شيخنا -رحمه الله في "الإرواء" (١٢٣٤).
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير"، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٥/ ٧٢) تحت الحديث (١٢٣٧).
(٤) الوَسْق: ستون صاعاً، والأصل في الوَسْق: الحِمْل، وكلُّ شيء وسَقْته فقد حملته "النّهاية" بحذف وتقدم في "كتاب الزكاة".
(٥) أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وانظر "الإرواء" (٥/ ٧٢) تحت الحديث (١٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>