للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسافر شطر الصلاة، والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى" (١).

[من يرخص لهم في الفطر، ويجب عليهم القضاء]

* يباح الفِطْر للمريض الذي يُرجى برؤه والمسافر، ويجب عليهما القضاء. * (٢)

قال الله تعالى: {ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعِدَّةٌ من أيّامٍ أُخر} (٣).

وفي حديث معاذ بن جبل الطويل -رضي الله عنه-: " ... فإِنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كان يصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى {كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم} إِلى قوله: {طعام مسكين}.

فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يُفطر ويُطعم كلّ يوم مسكيناً أجزأه ذلك، وهذا حول، فأنزل الله تعالى: {شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن} إِلى {أيّام أُخر} فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم" (٤).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢١٠٧)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٢١٤٦)، والترمذي وابن ماجه، وانظر "المشكاة" (٢٠٢٥).
(٢) العنوان وما بين نجمتين من "فقه السنة" (١/ ٤٤١).
(٣) البقرة: ١٨٥.
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٤٧٩)، وغيره، وانظر "الإرواء" (٤/ ٢٠)، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>