للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادعُواها، فمالت الصبية إِلى أمِّها، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اللهم اهدها، فمالت الصبيَّة إِلى أبيها فأخَذَها" (١).

وعن عبد الرحمن بن غَنْم قال: "شهدت عمر خيّر صبيَّا بين أبيه وأمِّه" (٢).

[ضابط باب الحضانة:]

وفي ضابط باب الحضانة أقوال عديدة (٣)، وفيه بَسْط وتفصيل، وجاء في "زاد المعاد" (٥/ ٤٥٠): "وقد ضبط هذا البابَ شيخُنا -شيخ الإِسلام ابن تيمية- بضابط آخر فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة؛ كان أحقّ الناس بها أقومَهم بهذه الصفات، وهم أقاربه يقدّم منهم أقربهم إليه وأقومُهم بصفات الحضانة، فإِنِ اجتمع منهم اثنان فصاعداً، فإِن استوت درجتهم قُدِّم الأنثى على الذكر. فتُقدَّم الأمّ على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمَّة على العم، والأُخت على الأخ، فإِن كانا ذكَرين أو أُنثيين؛ قُدِّم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما. وإِنِ اختلفت درجتهما من الطِّفل فإِنْ كانوا مِن جِهةٍ واحدة، قُدِّم الأقرب إِليه، فتُقدَّم الأخت على ابنتها، والخالة على خالة الأبوين، وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة، والجد أبو الأم على الأخ للأمّ.


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٦٣)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٩٠٤)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٢٧٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢١٩٤).
(٣) راجع -إِن شئت المزيد- "زاد المعاد" (٥/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>