فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغشُّ الحرام به سبباً للزومه، وجعل ذا العيب غُلاًّ لازماً في عُنق صاحبه، مع شدّة نُفرته عنه، ولا سيّما مع شرط السلامة منه، وشرط خلافه؟! وهذا مما يُعلم يقيناً أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه. والله أعلم".
وقال -رحمه الله- (ص ١٨٦): "وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إِلى أن الزوج إِذا شرط السلامة من العيوب، فوجد أيّ عيب كان، فالنكاح باطل من أصله غير منعقد، ولا خيار له فيه، ولا إجازة ولا نفقة، ولا ميراث، قال: لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، إِذ السالمة غير المعيبة بلا شك، فإِذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما".
وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون انفساخ العقد إِذا غرّر الرجل بالمرأة أو العكس؟
قال: ما نوع الغرر؟
قلت: يريد شيخنا -رحمه الله- أنّ هناك غرراً يَسوغ فيه انفساخ العقد، وغرراً لا يسوغ فيه، وذلك على النحو الذي فصّله العلماء.
[فائدة:]
سألت شيخنا -رحمه الله-: ماذا إِذا كان الرجل عنّيناً، ووافقت المرأة على الزواج منه؟
فأجاب -رحمه الله-: مقصود الزواج الإِحصان، فإِن كانت مُطلّقة أو أرملة وذاقت العسيلة، وليس عندها شَبَقٌ فلا مانع، وإلا فلا. انتهى.