للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٥/ ١٧٤ - مسألة: ٥٦٤): "ودفْن الكافر الحربي وغيره فرض".

إِذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حيّ:

إِذا ماتت امرأة حامل والولد حيّ يتحرّك؛ فإِنّه يجب إِخراجه (١)، قال الله - تعالى-: {ومَن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً} (٢).

ومن تركه عمداً حتى يموت؛ فهو قاتل نفس.

لا يُدْفَنُ المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم:

ولا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم، بل يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، واستمر إِلى عصرنا هذا. فعن بَشِيرِ ابن الخَصَاصِيَةَ؟ قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فمرَّ على مقابر المسلمين، فقال: أدرك هؤلاء خيراً كثيراً، ثمّ مرّ على مقابر المشركين، فقال: سبق هؤلاء خيراً كثيراً، قال: فالتفت فرأى رجلاً يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: يا صاحب السِّبتيّتين! ألْقهما" (٣).


(١) انظر ما قاله ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٥/ ٢٤٥ - تحت المسألة: ٦٠٧).
(٢) المائدة: ٣٢.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٦٧)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (١٩٣٥)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>