للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدواب؛ يجب في الجناية عليه نقْص القيمة" (١).

ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما أفسدت من ذلك نهاراً لم يضمنوه:

يعني إِذا لم تكن يدُ أحدٍ عليها؛ فإِِن كان صاحبها معها أو غيره؛ فعلى مَنْ يده عليها ضمان ما أتلفته مِن نفس أو مال ... وإِنْ لم تكن يدُ أحدٍ عليها، فعلى مالكها ضمانُ ما أفسدته من الزرع ليلاً دون النّهار، وهذا قولُ مالك والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز (٢).

ودليل ذلك: "أن ناقةً للبراء بن عازب -رضي الله عنه- دخَلت حائط رجل، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّ على أهل الحوائطِ حفظَها في النّهار، وأنّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها (٣) ".

قال في "المغني" (١٠/ ٣٥٧): "قال بعض أصحابنا: إِنما يضمَن مالكُها ما أتلفته ليلاً، إِذا كان التفريط منه بإِرسالها ليلاً، أو إِرسالها نهاراً ولم يضمّها ليلاً، أو ضَمّها بحيث يمكنها الخروج، أما إِذا ضَمَّها فأخرَجها غيره بغير إِذنه، أو فتَح عليها بابها؛ فالضمان على مُخرِجها أو فاتحِ بابها لأنه المتِلف".


(١) انظر "الروضة الندية" (٢/ ٦٦٢).
(٢) انظر "الغني" (١٠/ ٣٥٦).
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٠٤٨) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٨٨٨)، وانظر "الصحيحة" (٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>