للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنهما-: "أنه كان لا يرى بأساً؛ أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرقبة" (١).

وتقدّم الحديث: "لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلاَّ لخمسة: للعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكين تُصدِّق عليه؛ فأَهدى منها لغني".

وعن أبي لاس الخزاعي -رضي الله عنه- قال: "حمَلنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على إِبل من إِبل الصدقة ضعاف للحجّ ... " (٢).

هل بناء المستشفيات الخيرية العامّة وإِعداد الدعاة إِلى الإِسلام والنفقة على المدارس الشرعية ... ونحو ذلك من "سبيل الله"؟

جاء في "تمام المِنّة" (ص٣٨٢) بتصرف: " [إِنّ] تفسير الآية بهذا المعنى الواسع الشامل لجميع الأعمال الخيرية مما لم يُنقل عن أحدٍ من السّلف -فيما علِمت- وإن كان جَنَح إِليه صدّيق حسن خان في "الروضة الندية"، فهو مردود عليه.

ولو كان الأمر كما زعم، لما كان هناك فائدة كبرى في حصْر الزكاة في المصارف الثمانية في الآية الكريمة، ولكان أن يدخل في (سبيل الله) كلّ


(١) وإعلال أبي عبيد له بأن أبا معاوية انفرد به؛ ليس بشيء، لأن أبا معاوية ثقة، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش كما في "التقريب"، وهذا من روايته عنه، وقد تابعه عنه عبدة بن سليمان كما في "الفتح"، فزالت شبهة تفرد أبي معاوية به، وانظر "إِرواء الغليل" (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(٢) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٣٧٧)، وقال شيخنا -رحمه الله-: إِسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>